Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 487
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 702 وبالنص التالي:
«الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة. ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، وكل اتفاق على غير ذلك باطل».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 702 من المشروع فأقرتها اللجنة مع جعلها فقرتين وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة.
2 ـ ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
وقدمت بهذه الصيغة فقرة واحدة ـ وأصبح رقمها 547 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 547.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 519.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يقرر هذا النص الحكم الوارد بالمادة 440/537 من التقنين الحالي. مكملا بنص المادة 554 فقرة أولى من التقنين البولوني والمادة 552 من المشروع الفرنسي الإيطالي. وهي تنص على حرمان الشركاء غير المديرين من التدخل في الإدارة.
وإلا لما كانت هناك أية فائدة من تعيين مدير للشركة على أن لهؤلاء الشركاء حق الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وهو حق أساسي لهم. ولذلك يقرر النص عدم جواز الاتفاق على خلاف ذلك، والنص الوارد بالمشروع «يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها» أفضل من نص المادة 440/ 537 مصري «الحق في طلب معرفة إدارة أشغال الشركة، لأن للشركاء بمقتضى القواعد العامة الحق في أن يطلبوا من المديرين تأدية حساب عن وكالتهم. والذي يهمنا تحديده هو أن نقرر لكل الشركاء حق الإطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها لأهمية ذلك من حيث مراقبة استغلال أموال الشركة وحالتها المادية.