الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 489

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 704 وبالنص التالي:
1 ـ على الشريك أن يمتنع عن كل عمل يكون من شأنه الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه.
2 ـ وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله من العناية في تدبير مصالحه الخاصة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 689 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا تحويرات لفظية وإضافة عبارة على الفقرة الثانية تجعل الحكم أوضح. فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه.
2 ـ وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله من العناية في تدبير مصالحه الخاصة. إلا إذا منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
ـ وأصبح رقم المادة 549 في المشروع النهائي.
وقدمت بعد حذف كلمة ” الشركة ” في نهاية الفقرة الأولى وكلمتي ” من العناية ” في الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 549.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 521.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ تطابق الفقرة الأولى المادة 536 من التقنين السويسري والمادة 562 من التقنين البولوني والمادة 540 من المشروع الفرنسي الإيطالي. وهي تقرر التزاما على الشريك بعد إلحاق ضرر بالشركة. وهو التزام ناتج عن طبيعة عقد الشركة لأن مساهمة الشركاء في العمل المشترك تقتضي من الشريك الامتناع عن كل عمل يضر بالشركة بطريق مباشر أو غير مباشر، سواء أكان ذلك لحسابه أم لحساب الغير. كما لا يجوز للشركاء الاعتراض على أية عملية مفيدة للشركة لأن مصلحتهم تتأثر بذلك.
2 ـ أما الفقرة الثانية، فهي تقابل نص المادة 428/521 من التقنين الحالي، وهي تحدد درجة العناية التي يجب أن يبذلها كل شريك في التزامه قبل الشركة. عليه أن يبذل من العناية ما يبذله في مصالحه الخاصة. فإذا أخل بالتزامه هذا وترتب على ذلك ضرر للشركة كان لها أن تطالبه بالتعويض. على أنه مادام أساس المسؤولية هو الخطأ، فالشريك لا يتحمل مسؤولية ما في حالة القوة القاهرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *