الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 491

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي في المادتين 706 و 707 وبالنص التالي:
المادة 706 ـ إذا لم تف أموال الشركة بديونها. كانت الشركاء مسؤولين عن هذه الديون. كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة. ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 707 ـ وفي كل حال، يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر حصته في أرباح الشركة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادتان 706 و 707 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا إدماجهما في مادة واحدة لأن الثانية تكملة ضرورية للأولى مع إدخال تعديلات لفظية تجعل المعنى أوضح. فوافقت اللجنة وأصبح النص النهائي:
1 ـ إذا لم تف أموال الشركة بديونها. كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.
ـ وأصبح رقم المادة 551 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 551.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة مع حذف عبارة «يقضي بغير ذلك» الواردة في آخر الفقرة الأولى والاستعاضة عنها بالعبارة الآتية: «يعفى الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة»وهذا التعديل لا يغير من جوهر الحكم.
ـ وأصبح رقم المادة 523.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 706)
للشركة شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء. فإذا جاز لدائني الشركة حق الرجوع عليها ممثلة في مديرها وحق الرجوع على الشركاء شخصياً. فإنه مع ذلك يجب أن تنفذ الأحكام أولا على أموال الشركة التي للدائنين عليها. فضلا عن ذلك حق التقدم على دائني الشركاء. فإذا لم تكف هذه الأموال لوفاء الديون. جاز لدائني الشركة الرجوع على مال الشريك. ولكن إلى أي حد ؟
يرجع الدائنون كما يقرر النص على كل شريك نصيبه في خسائر الشركة ما لم يحدد الاتفاق نسبة أخرى. ولا يجوز الخروج على هذه الأحكام لنفس الأسباب التي ذكرناها عند الكلام على بطلان شركة الأسد (مادة 698 من المشروع).
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 707)
يطابق هذا النص ما ورد بالمادة 444/541 من التقنين الحالي، والحكم الوارد به هو تطبيق للقواعد العامة إذ لا يجوز أن يثري شخص بلا سبب على حساب الغير. وعلى ذلك يجوز دائما للدائن أن يرجع على الشريك بقدر ما عاد عليه من أرباح الشركة. وبتطبيق هذا النص على حالة الشريك الذي تعدى سلطته في الإدارة أو الذي لم تكن سلطة الإدارة ولكنه تعاقد باسم الشركة ففي الحالتين لا يسأل الشركاء إلا إذا كان قد عاد عليهم ربح من عمل هذا الشريك وبقدر هذا الربح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *