Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 492
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 708 وبالنص التالي:
1 ـ لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منها من ديون الشركة. وذلك فيما عدا الاستثناءات التي ينص عليها قانون التجارة، أو التي يتفق عليها في العقد.
2 ـ غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 708 من المشروع، فأقرتها اللجنة مع تعديلات تجعل الحكم أدق وأصبح نصها:
1 ـ لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منها من ديون الشركة ما لم يتفق على غير ذلك.
2 ـ غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.
ـ وأصبح رقم المادة 552 في المشروع النهائي وقدمت بعد استبدال كلمة «خلاف» بكلمة «غير» في الفقرة الأولى.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 552.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 524.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ لا يسأل الشركاء بالتضامن عن ديون الشركة. هذا هو المبدأ العام الذي تقرره الفقرة الأولى ولكن ترد عليه الاستثناءات التالية:
أ ـ في الشركات التجارية التي يقرر التقنين التجاري التضامن فيها ويكون ذلك في شركات التضامن وشركات التوصية. أما في الشركات المدنية فالقاعدة ألا تضامن بين الشركاء. إلا إذا كانت الشركة المدنية قد اتخذت شكلاً تجارياً فإن الشركاء يسألون بالتضامن حتى لا يضار الغير الذي اعتمد على الشكل التجاري.
ب ـ كذلك يتقرر التضامن بناء على شرط خاص في العقد. وقد يكون الشرط في عقد الشركة ذاته لرغبة الشركاء في بث روح الثقة بالشركة. كما يكون أيضاً في العقد القائم بين الشركة والغير.
ويجب أن لا ننسى أن الدين الذي تعقده الشركة قد يكون غير قابل للانقسام فيسأل عنه الشركاء بالتضامن طبقاً للقواعد العامة.
2 ـ أما المبدأ المبين في الفقرة الثانية. فهو المبادئ التي يعمل بها في الحالات المشابهة. عند تعدد المسؤولين عن الدين كالكفالة والتضامن والمادة 429/522 من التقنين الحالي تقرره.