Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 493
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 709 وبالنص التالي:
«إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون. فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس مال الشركة. وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح. أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم من أموال الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 709 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها. وقدمت بعد استبدال عبارة «في رأس المال» بعبارة «في رأس مال الشركة»
ـ وأصبح رقمها 553 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 553.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 525.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا قامت الشركة باستيفاء الوضع القانوني الصحيح كانت لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء وذمة منفصلة عن ذممهم. وأموال الشركة تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم. كما أن ذمة الشريك هي الضمان العام لدائنيه الشخصيين. وحقوق الشريك قبل الشركة وان كانت تدخل في ذمته. إلا أنها مندمجة في الشركة وترتب على ذلك أنه لا يجوز لدائني الشريك أثناء قيام الشركة أن يزاحموا دائنيها. فإذا انحلت الشركة. وتمت التصفية جاز لدائني الشريك التنفيذ على حصته.