الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 500

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 716 وبالنص التالي (كما وردت في المادة 500 أعلاه).

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 716 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 560 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 560.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ ,اصبح رقمها 532.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ لم ينظم التقنين الفرنسي قسمة الشركة وتصفيتها. بل أحال بشأنها على قواعد القسمة في التركات (مادة 1872 من التقنين الفرنسي. أنظر أيضاً المادة 1736 من التقنين الإيطالي و 1689 من التقنين الهولندي و 1280 من التقنين البرتغالي و 1708 من التقنين الأسباني) وقد تعرض التقنين المصري في الفصل الخاص بالقسمة لتصفية الشركات وقسمتها. فذكر كيفية تعيين المصفي وسلطاته (مادة 449 ـ 550/546 ـ 547 مصري) ولكن نصوصه جاءت عامة تنطبق على كل أنواع القسمة سواء كانت خاصة بشركات أو غيرها. أما المشروع فقد تكلم على قواعد القسمة على العموم في بأن الملكية الشائعة (أنظر مادة 1202 ـ 1220 من المشروع) ولذلك رأى من المناسب أن يتبع الطريق الذي سلكه المشروع الفرنسي الإيطالي والتقنين البولوني فينظم تصفية الشركة وقسمتها تنظيما موجزا عاماً. ثم يحيل في قسمتها على قواعد القسمة في الملكية الشائعة.
2 ـ ويقرر هذا النص المبدأ العام المقرر بالمادة 448/454 من التقنين الحالي ومؤداه أن تصفية أموال الشركة وقسمتها تتم بالطريقة المبينة في العقد. فإذا لم يرد فيه شرط خاص في هذا الشأن اتبعت الأحكام التي يقررها المشروع في النصوص التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *