الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 503

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 719 وبالنص التالي:
1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمال جديدة للشركة. إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
2 ـ ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقاراً. أما بالمزاد، وأمابالممارسة. ما لم يقيد أمر تعيينه من هذه السلطة. ولكن البيع لا يجوز له إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 719 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد إدخال بعض التعديلات.
ـ وأصبح نصها النهائي ما يأتي
1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة. إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
2 ـ ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقاراً. أما بالمزاد وأمابالممارسة ما لم يقيد أمر تعيينه من سلطته هذه. ولكن لا يجوز له أن يبيع إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
وأصبح رقم المادة 563 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
وافقت اللجنة على المادة بعد أن استبدلت بعابرة «ما لم يقيد أمر تعيينه من سلطته هذه» عبارة «ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما أقرتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 563 فرؤي حذف عبارة «ولكن لا يجوز له أن يبيع إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة» الواردة في آخر الفقرة الثانية لأن الشركة في هذه الحالة تكون في حالة تصفية فمن الطبيعي أن يبيع المصفي كل موجودات الشركة عقاراً أو منقولا لتحديد الصافي الواجب قسمته بين الشركاء وتحديد نصيب كل منهم.
ـ وافقت اللجنة على ذلك.

تقرير اللجنة:
حذفت اللجنة من الفقرة الثانية عبارة «ولكن لا يجوز له أن يبيع إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة» لن أمي تعيين المصفي يتكفل ببيان القدر الذي يتصرف فيه. ولا محل إزاء ذلك لوضع نص عام.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تعرض هذه المادة لتحديد سلطة المصفي. وقد تتحدد هذه السلطة في عقد الشركة أو في القرار الصادر بتعينه من المحكمة أو من أغلبية الشركاء. فلا يجوز له أن يعمل في خارج الحدود الموضوعة له. فإذا لم تحدد سلطته كان له باعتباره وكيلاً كل السلطات التي تمكنه من تحقيق الغرض المقصود من تعينه. وهو إجراء التصفية أي تحديد الصافي من أموال الشركة لقسمته بين الشركاء. وذلك يتضمن بصفة إجمالية استيفاء حقوق الشركة ووفاء ما عليها من ديون وتحديد نصيب الشركاء في الصافي من أموالها.
1 ـ والفقرة الأولى مقتبسة من المادة 586 من التقنين البولوني وحكمها طبيعي لأنه إذا جاز للمصفي أن ينجز الأعمال والمشروعات الجارية التي بدأت الشركة بها قبل حلها ولم تنته من تنفيذها بعد فإنه لا يجوز له بتاتا أن يبدأ أعمالا جديدة اسم الشركة إلا إذا كانت هذه الأعمال الجديدة نتيجة لازمة لإنهاء أعمال قديمة. فإنها في هذه الحالة تدخل في حدود سلطة المصفي ويجوز له القيام بها.
2 ـ أما الفقرة الثانية، فهي تطابق نص المادة 450/547 من التقنين الحالي. مع شيء من التحديد قصد به المشروع القضاء على كل نزاع في الفقه والقضاء من الناحية. وقد اهتم المشروع أيضاً بأن يذكر صراحة أن سلطة المصفي في بيع أموال الشركة تتحدد بالقدر اللازم لوفاء ديونها. لأنه إذا تم وفاء تلك الديون وأمكن بذلك تحديد الصافي من أموال الشركة فإن الغرض من التصفية يكون قد تحقق. وتزول الشخصية المعنوية للشركة ويصبح الشركاء ملاكا على الشيوع للأموال الباقية التي تجب قسمتها بينهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *