الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 513

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 733 وبالنص التالي:
1 ـ يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده، دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
2 ـ فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع في شأنه من حيث معدل سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 733 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها، وقدمت تحت رقم 573 في المشروع النهائي بعد حذف كلمة «محله» من الفقرة الأولى.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 537.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يحدد هذا النص كيف يرتب الدخل الدائم. فقد يكون بعقد أو وصية مثل العقد أن يقرض شخص حكومة أو مصرفا مبلغاً من النقود (في صورة شراء سند) على أن يرتب له دخلاً دائما، ولا يجوز أن يكون هذا الدخل أعلى من السعر الاتفاقي للفائدة، لأن الدخل إنما هو فائدة لرأس المال الذي تم إقراضه. ويجوز أن يرتب الدخل على سبيل التبرع بهبة أو وصية.
2 ـ ويؤدي الدخل للمستحق ولخلفائه من بعده على الدوام. لذلك كانت الحكومة والمصارف هي أصلح الهيئات لترتيب الدخل الدائم. ويراعى في شأنه دوام هذا العقد خاصتين:
1) ـ أن المستحق للدخل لا يستطيع أن يطالب المدين برأس المال مادام يستوفي الدخل في ميعاده.
2) ـ أن المدين يستطيع على عكس ما تقدم أن يرد رأس المال فيتلخص من أداء الدخل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *