Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 514
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 734 وبالنص التالي:
1 ـ يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلاً للاستبدال وفقاً لرغبة المدين ولا عبرة بأي اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ غير إنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام صاحب الدخل حياً، أو على أن الاستبدال لا يتم قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
3 ـ وفي كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك وانقضاء سنة على هذا الإعلان.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 734 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي طفيف وأصبح نصها ما يأتي:
«1 ـ يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلاً للاستبدال في أي وقت شاء المدين ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ غير إنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حياً، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
3 ـ وفي كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك، وانقضاء سنة على هذا الإعلان».
ـ وأصبح رقم المادة 574 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 574.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 546.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 516)
1 ـ جواز أن يرد المدين رأس المال هو شرط أساسي في عقد الدخل الدائم وهو الذي يمنع من أن يوجد التزام مؤبد، ولا يجوز الاتفاق على عدم جواز الرد لأن هذا الاتفاق يكون مخالفاً للنظام العام.
2 ـ على إنه يجوز التقييد من قابلية الدخل للاستبدال في أي وقت يريده المدين فيتفق مثلا على ألا يحصل الاستبدال مادام المستحق للدخل حياً أو على أن الاستبدال لا يتم إلا بعد مدة معينة بشرط ألا يزيد على خمسة عشرة سنة، وفي مثل هذه الاتفاقات الجائزة ضمناً لصاحب الدخل أن يتمتع به طول حياته أو لمدة معينة.
ولا يجوز على كل حال للمدين أن يستعمل حق الاستبدال إلا بعد سنة من إعلان رغبته في ذلك.
3 ـ ويلاحظ في كل ما تقدم أن المدين لا يجبر على رد رأس المال بعد انقضاء المدة المحددة. بل هو يستعيد حقه في جواز الرد على أن يجبر على الرد في أحوال ثلاث:
أ) ـ إذا لم يقم بالتزامه من أداء الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره. وفي التقنين الحالي (مادة 479 فقرة ثانية 585) لا تشترط السنتان بل يترك الأمر لتقدير القاضي كما في حالات الفسخ الأخرى.
ب) ـ إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات. أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلاً عنها. ويقاس على ذلك تنقص التأمينات فلا يكملها.
ج) ـ إذا أفلس المدين أو أعسر أو صفيت أمواله تصفية قضائية، ويلاحظ أن الحالتين الأخيرتين هما الحالتان اللتان يسقط فيهما الأجل طبقاً للمادة 396 من المشروع. فيجب تفسيرهما في ظل هذا النص. وعلى ذلك يجب التفريق بين ماذا كان انعدام التأمينات إلى ما كانت عليه. وما إذا كان ذلك يرجع لسبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فيكون الخيار له لا للدائن. ويجب أن تفهم التأمينات أيضاً على إنها تشمل كل تأمين خاص، ولو أعطي بعقد لاحق، أو بمقتضى القانون أو بحكم القضاء.
4 ـ وإذا حق الرد، سواء لأن المدين اختاره ولأنه أجبر عليه، فإن كان رأس المال مبلغاً من النقود. كان هذا المبلغ هو الواجب الرد. ويجوز الاتفاق على أن يرد مبلغ أقل. أما الاتفاق على مبلغ أكبر ففيه شبهة الربا الفاحش. أما أن كان رأس المال من غير النقد، فيرد مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.