الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 519

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 739 وبالنص التالي:
«لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 739 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي.
ـ وأصبح رقمها 579 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 575.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 551.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
خص المشروع بالذكر الأهلية فيما يتعلق بالأركان العامة، فاشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح (مادة 738 من المشروع وتقابل المادة 655 من التقنين المختلط) ثم ذكر المحل والسبب. فنص على إنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية (كالبنون والزوجية) أو بالنظام العام (كالصلح على الجرائم) فإن صلحاً مثل هذا يكون محله غير مشروع أيضاً. فهو باطل. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية كالنفقة، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم كالتعويض (مادة 739 من المشروع وتوافق المادة 533/654 من التقنين الحالي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *