الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 521

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 742 وبالنص التالي:
1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها هذا الصلح.
2ـ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 742 من المشروع فوافقت اللجنة عليها بالصيغة الآتية:
1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
2ـ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من المتعاقدين تنازلاً نهائياً.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
استبدلت اللجنة بلفظي «تنازل» و «تنازلاً» لفظي «نزل» و «نزولاً» في الفقرة الثانية من المادة ثم وافقت عليها تحت رقم 581.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما أقرتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب ـ وأصبح رقمها 553.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تقدم أن الصلح ينطوي على تنازل من الجانبين. فأثره هو:
1 ـ انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل من المتصالحين.
2 ـ تثبيت ما اعترف به كل من المتصالحين للآخر من حقوق وحسم النزاع بينهما في ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *