الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 525

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 752 وبالنص التالي:
1 ـ الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
2 ـ على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف، أن المتعاقدين قد توافقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 752 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي بعد أن استبدلت لفظ (اتفقا) بلفظ «توافقا» في الفقرة الثانية.
ـ وأصبح رقم المادة 585 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 585.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ واصبح رقمها 557.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا ثبت أن الصلح يشوبه البطلان لسبب من الأسباب المتقدمة، فإنه لا يتجزأ، وبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله، كما إذا تصالح شخص على أرض ومنزل ثم ثبت أن هناك سندات مزورة تتعلق بالأرض هي التي دفعت المتصالح إلى الصلح عليها، فيبطل الصلح في الأرض والمنزل معاً، إلا إذا تبين من عبارات الصلح أو من الظروف أن المتعاقدين قد توافقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض، وإن الصلح قد تم على الأرض وعلى المنزل على أساس استقلال كل منهما عن الآخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *