الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 528

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 757 وبالنص التالي:
«الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة. على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 757 من المشروع، فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 588 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 588.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 560.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
العين المؤجرة يسري عليها ما يسري على البيع من أحكام.
ويلاحظ أن الشيء المؤجر قد يكون حقاً عينياً أو حقاً شخصياً، ومن الحقوق العينية التي تؤجر حق الانتفاع وينقضي الإيجار بانقضاء هذا الحق كما ينقضي بهلاك العين المؤجرة، إلا أن مالك الرقبة قد يميز الإيجار عن المدة التي تلي انقضاء حق الانتفاع. فإذا لم يجز أمكنة أن يطلب من المستأجر الإخلاء بعد إعطائه الميعاد المنصوص عليه في المادة 761 والميعاد المناسب لنقل المحصول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *