Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 530
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 759 وبالنص التالي:
«إذا لم يتفق المتعاقدان على تقدير الأجرة. أو على كيفية تقديرها. أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة. فإنه يفرض أن المتعاقدين قد ارتضيا أجرة المثل مقدرة في مكان العقد».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 759 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحويرات لفظية وأصبح نصها ما يأتي:
«إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة. أو على كيفية تقديرها. أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة المدعاة وجب اعتبار أن المتعاقدين قد ارتضيا أجرة المثل»
وقدمت بالصيغة الآتية تحت رقم 590 في المشروع النهائي.
«إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها. أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة. وجب اعتبار أجر المثل».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 590.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 562.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا كانت الأجرة غير مقدرة. فإن ذلك يرجع لأحد أسباب ثلاثة:
1 ـ أما لأن المتعاقدين قد أغفلا الاتفاق عليها.
2 ـ أو اتفقا عليها ولكن تعذر إثبات ما اتفقا عليه.
3 ـ أو حاولا الاتفاق عليها فلم يستطيعا.
ففي الفرضين الأولين تكون الأجرة هي أجر المثل في مكان تمام العقد، أما التقنين الحالي (مادة 363 فقرة 2/4460 فقرة 2) فينص على القرض الثاني دون الأول. ويجعل القول لأهل الخبرة إذا لم يمكن إثبات الأجرة بسند مخالصة. وفي الفرض الثالث يكون الإيجار باطلاً. لأن المتعاقدين قد تعذر عليهما الاتفاق على ركن من أركان العقد.