الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 531

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 761 وبالنص التالي:
«إذا عقد الإيجار دون اتفاق على المدة. أو عقد لمدة غير محددة. أو إذا تعذر إثبات المدة المدعاة. فيعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه المدة. بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:
أ ـ في الأراضي الزراعية والأراضي البور، ويكون التنبيه في ميعاد بثلاثة أشهر مقدما إذا كانت المدة محددة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر.
فإذا كانت المدة أقل من ذلك. كان التنبيه في ميعاد هو نصف هذه المدة. كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.
ب ـ في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك يكون التنبيه في ميعاد شهرين مقدما إذا كانت المدة المحددة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر. فإذا كانت المدة أقل من ذلك. كان التنبيه في ميعاد هو نصف هذه المدة.
ج ـ في المساكن والغرف المؤثثة. وفي أي شيء غير ما تقدم يكون التنبيه في ميعاد شهر مقدما إذا كانت المدة أقل من ذلك فإن التنبيه في ميعاد هو نصف هذه المدة».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 761 من المشروع، فأقرتها اللجنة مع تحويرات لفظية وأصبح نصها ما يأتي:
«إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير محددة. أو تعذر إثبات المدة المدعاة. اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين، إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:
أ ـ في الأراضي الزراعية والأراضي البور، إذا كانت المدة المحددة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.
ب ـ في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المحددة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر. وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين. فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
ج ـ في المساكن والغرف المؤثثة. وفي أي شيء غير ما تقدم. إذا كانت الفترة المحددة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر. فإذا كانت أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير».
وقدمت بعد استبدال لفظة «معينة» بلفظة «محددة»في مواضعها بالنص.
ـ وأصبح رقمها 591 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 563.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
من أركان الإيجار المدة وهي كالأجرة. أما أن يحددها المتعاقدان باتفاق بينهما وأما أن يتركا تحديدها (سواء لأنهما أغفلا التحديد أو لأنهما ذكرا أن الإيجار لمدة غير محددة) وأما أن يحدداها ولكن يتعذر إثبات ما حدداه، وأما أن يختلفا في تحديدها ولا يتم بينهما اتفاق على ذلك. ففي الفرض الأخير يكون الاتفاق باطلاً كما في الأجرة. وفي حالة ما إذا تركا التحديد أو تعذر إثبات ما حدداه يعتبر الإيجار منعقدا لمدد متتالية كل مدة منها هي المدة المحددة لدفع الأجرة. وينتهي الإيجار بانتهاء أي مدة من هذه المدد إذ نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في مواعيد معينة ذكرتها المادة 761 وهي نصف مواعيد دفع الأجرة على ألا تكون أطول من ثلاثة أشهر في الأراضي الزراعية والأراضي البور. ومن شهرين في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والأماكن المبينة غير ما تقدم (قارن المادة 383/468 من التقنين الحالي وهي لا تستقصي كل الحالات والمواعيد فيها أطول) ويلاحظ أن المشروع يجعل الحكم واحداً في إيجار لم تحدد مدته وإيجار تحددت مدته ولكن تعذر إثباتها. أما التقنين الحالي فيميز بين الفرضين. فيتفق مع المشروع في الفرض الأول مع اختلاف في مواعيد التنبيه بالإخلاء كما تقدم. ويجعل المدة في القرض الثاني تتعين بحسب عرف البلد (مادة 363 فقرة 2/446 فقرة 2 مصري).
بقي أن يحدد المتعاقدان المدة باتفاق فيما بينهما. وقد نص المشروع (مادة 760) على حد أقصى للمدة لا يجوز الاتفاق عليها وهي ثلاثون سنة. فإذا أيّد المتعاقدان الإيجار أو حددا له مدة أطول من ثلاثين سنة. جاز لكل منهما بعد انقضاء ثلاثين سنة أن ينهي الإيجار المبين في المادة 761. وكل اتفاق على غير ذلك يكون باطلاً لمخالفته النظام العام. ولكن هذا لا يمنع المتعاقدين من الاتفاق على أن يكون الإيجار لمدى حياة المؤجر أو المستأجر. حتى لو امتدت الحياة لأكثر من ثلاثين سنة. ويعتبر الإيجار معقودا لمدة حياة المستأجر إذا نص فيه أنه يبقى ما بقي المستأجر يدفع الأجرة. ولا يوجد في التقنين الحالي ما يقابل المادة 760 من المشروع التي تنص على هذه الأحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *