الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 533

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 763 وبالنص التالي:
1 ـ إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقض هذا الانتفاع نقصاً كبيراً جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى.
2 ـ فإذا كانت العيوب الموجودة في العين المؤجرة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم. جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد. حتى ولو كان قد سبق له أن تنازل عن هذا الحق.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 763 من المشروع، فأقرتها اللجنة مع حذف عبارة «العيوب الموجودة في» وأصبح نصها ـ تحت رقم 594 في المشروع النهائي ـ ما يأتي:
1 ـ إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقض هذا الانتفاع نقصاً كبيراً. جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى.
2 ـ فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، حتى ولو كان قد سبق له أن تنازل عن هذا الحق.
وقدمت بعد استبدال عبارة «أو إذا نقص» بعبارة «أو نقص» في الفقرة الأولى واستبدال كلمة «ولو» بعبارة «حتى لو» في الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على هذه ـ تحت رقم 594 ـ مع إبدال كلمة «تنازل» في الفقرة الثانية بكلمة «نزل».

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب ـ وأصبح رقمها 565.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
جزاء الإخلال بالتزام التسليم يرجع فيه إلى القواعد العامة، فيجوز للمستأجر أن يطلب التنفيذ أو الفسخ، وله أن ينقص الأجرة في كل حال بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة.
فإذا كان الإخلال بالالتزام يرجع إلى أن الغين سلمت في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أوجدت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، فإن المستأجر يكون بالخيار بين الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، مع التعويض في الحالتين إذا كان له محل. كما إذا كان بالعين المؤجرة عيب يعرض صحة المستأجر ومن معه (كأفراد أسرته وعماله ومستخدميه) لخطر جسيم، وأصابه من ذلك ضرر بالفعل، وثبت خطأ في جانب المؤجر، فإن المستأجر يستحق التعويض طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية. وفي مثل هذا المثل الأخير يجوز للمستأجر أيضاً أن يطلب فسخ العقد، حتى لو كان قد تنازل عن هذا الحق مقدما، لأن الأمر يتعلق بالنظام العام (انظر تقنين الالتزامات السويسري م 254 فقرة 2 وعنه أخذت المادة 763 من المشروع).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *