الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 535

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 765 وبالنص التالي:
1 ـ على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها، وعليه أن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية، عدا الترميمات «التأجيرية» فتكون على المستأجر.
2 ـ فعلى المؤجر أن يقوم ببياض الغرف وتجديد ألوانها، وأن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3 ـ ويتحمل المؤجر كذلك التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة، وعليه ثمن المياه إذا قدر جزافاً. فإذا كان تقديره «بالعداد» كان على المستأجر. أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.
4 ـ كل هذا ما لم يقضي الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 765 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي مع حذف عبارة «فإنها على المستأجر» ثم قدمت بالصيغة الآتية:
1 ـ على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها، وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات «التأجيرية».
2 ـ وعليه أن يقوم ببياض الغرف وتجديد ألوانها. وأن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض، وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3 ـ ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً. فإذا كان تقديره «بالعداد» كان على المستأجر. أما ثمن الكهرباء وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.
4 ـ كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
ـ وأصبح رقم المادة 596 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 595 ـ مع حذف عبارة «يقوم ببياض الغرف وتجديد ألوانها وأن» من الفقرة الثانية.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثلاثين:
تليت المادة 595 فرأى رمزي بك المادة إلى ما كانت عليه قبل تعديلها في مجلس النواب بأن يكون بياض الغرف وتجديد لألوانها على المؤجر ما لم يثبت سوء استعمال المستأجر. وذلك لأن في عدم بياض الغرف انتقاما لانتفاع المستأجر بها، بينما لا تنقص الأجرة، ولأن النظافة ليست من الكماليات حتى يقوم المستأجر ببياض الغرف.
ووافق الحاضرون على نص المادة حسب تعديل مجلس النواب.
ـ محضر الجلسة الخمسين:
تليت المادة 595 فوافقت عليها اللجنة مع حذف كلمتي، أو العرف «الواردتين» في الفقرة الرابعة، لأن العرف مصدر من مصادر القانون حيث لا يوجد نص.
وقد قررت الأغلبية الموافقة على رأي مجلس النواب في حذف التزام المؤجر ببياض الغرف وتجديد ألوانها وترك تقريره للعرف.

تقرير اللجنة:
حذفت من فقرتها عبارة «أو العرف» لأن المقرر في النص هو ما جرى العرف به، فلا يخالف إلا باتفاق خاص.
وأصبح رقم المادة 567.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 567 من القانون.

مذكرة المشروع التمهيدي:
وهنا أيضاً يجعل المشروع التزام المؤجر إيجابياً، فهو ملزم بتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها صالحة للانتفاع بخلاف التقنين الحالي ففيه لا يكلف المؤجر بعمل أي مهمة كانت (مادة 370/453 مصري).
ويترتب على التزام المؤجر بتعهد العين بالصيانة انه ملزم أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية. عدا الترميمات التأجيرية فهي على المستأجر. والأولى إلا ينص على حكم واحد في مادتين مختلفتين وان يحذف عن المادة 765 عبارة «فتكون على المستأجر» ويلاحظ أن المقصود بالترميمات الضرورية هنا الترميمات الضرورية لانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، لا الترميمات الضرورية لحفظ العين المؤجرة من الهلاك. وقد أوردت المادة 765 أمثلة لهذه الترميمات. فذكرت بياض الغرف وتجصيص الأسطح ونزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه. ويلحق بالترميمات الضرورية تكاليف العين المؤجرة. فهي على المؤجر، كالضرائب وثمن المياه وإذا قدر جزافاً إذ يستطيع المؤجر أن يقدر مبلغ التزامه. أما إذا قدر ثمن المياه بالعداد فيكون ذلك على المستأجر. ويدفع بقدر ما استهلك وثمن الكهرباء والغاز (ويكون عادة بالعداد) على المستأجر. ويلاحظ أن هذه الأحكام ليست من النظام العام فيمكن الاتفاق على ما يخالفها. وإذا كان هناك عرف مخالف اتبع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *