Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 536
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 766 وبالنص التالي:
«1 ـ إذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة. جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة. وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
2 ـ ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة والترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر. سواء كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك. إذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب. على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصماً من الأجرة».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 766 من المشروع، فأقرتها اللجنة كما هي ـوأصبح رقمها 597 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 596.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وتحت رقم 568.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
وتنص هذه المادة على جزاء الإخلال بهذا الالتزام. وهي ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة، فإذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بالترميمات الضرورية أو القيام بما تقدم من الالتزامات جاز للمستأجر إذا لم يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة متى كان هناك محل لذلك أن يطلب التنفيذ. بل أن يقوم هو نفسه بهذا التنفيذ، على أن يخصم من الأجرة ما أنفقته. بعد أن يطلب ترخيصا من القضاء في ذلك. ويعطى طلب الترخيص هذا بالشروط الآتية:
أ ـ إذا كانت الترميمات بسيطة أو كانت مستعجلة، ولو كان العيب موجوداً وقت بد الانتفاع، وبالأولى إذا طرأ.
ب ـ أن يعذر المستأجر المؤجر في أن يقوم بها.
ج ـ إلا يقوم بها المؤجر بعد الأعذار في الميعاد المناسب الذي يحدده المستأجر، وللمؤجر أن يتظلم من القضاء من هذا التجديد.