Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 538
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 768 وبالنص التالي:
1 ـ لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة. على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين لاستحالة هذا الانتفاع أو عدم ملاءمته جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف. أما فسخ الإيجار أو انقاض الأجرة.
2 ـ ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات، سقط حقه في طلب الفسخ.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 768 من المشروع، فأقرتها اللجنة بعد حذف عبارة «لاستحالة هذا الانتفاع أو عدم ملاءمته» من الفقرة الأولى ـ وأصبح رقم المادة 599 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 598.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 570.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
هناك نوع آخر من الترميمات الضرورية. وهي اللازمة للانتفاع بالعين بل لحفظها من الهلاك. وهذه تكون على المؤجر. بل هي أيضاً من حقه. بمعنى أنه لا يجوز للمستأجر أن يمنعه من إجرائها بدعوى أن ذلك يخل بانتفاعه بالعين. فحفظ العين من الهلاك مقدم على انتفاع المستأجر بها. فإذا ترتب على القيام بهذه الترميمات إخلال بالانتفاع. جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة. بل له أن يطلب الفسخ. إلا إذا بقي في العين إلى أن تتم الترميمات. فلا يجوز له عند ذلك إلا إنقاص الأجرة (مادة 768 من المشروع وتوافق م 371 ـ 372 /456 ـ 457 مصري).