الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 540

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 771 وبالنص التالي:
1 ـ إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار. وجب على المستأجر أن يبادر إلى أخطار المؤجر بذلك. وله أن يخرج من الدعوى. وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا ضد المؤجر.
2 ـ فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الواجب بعقد الإيجار. جاز له، تبعاً للظروف، أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض أن كان له مقتضى.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 771 من المشروع، فأقرتها اللجنة بعد استبدال حرف «إلى» بكلمة «ضد» في نهاية الفقرة الأولى. وقدمت بع استبدال عبارة «وكان له أن يخرج» «وله أن يخرج في الفقرة الأولى. واستبدال عبارة «الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار» بعبارة الانتفاع الواجب بعقد الإيجار».
ـ وأصبح رقمها 601 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 600.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لحنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 572.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
أن تعرض الغير المبني على سبب قانوني كالمشتري والمستأجر في المثلين السابقين فيضمنه المؤجر كما تقدم. ويجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بالتعرض وإلا تحمل مسؤولية عدم الأخطار تبعاً للقواعد العامة (مادة 375/460 من التقنين الحالي تنص على سقوط حق الضمان إذا لم يبادر المستأجر بإخطار المؤجر) بل له أن يخرج من الدعوى فلا توجه الإجراءات إلا ضد المؤجر وحده فإذا استطاع هذا أن يدفع التعرض. فإنه يكون قد وفى بضمانه. وإلا فإن المستأجر يرجع بإنقاص الأجرة أو الفسخ. وبالتعويض في الحالتين أن كان له مقتضى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *