الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 542

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 773 وبالنص التالي:
«إذا ترتب على عمل صدر من جهة الإدارة في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة. جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الإدارة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه. كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.»

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 773 من المشروع، فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 603 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 602.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثلاثين:
تليت المادة 602 فرئي تعديلها باستبدال عبارة «جهة حكومية» بعبارة «عمل الإدارة» وذلك لأن لفظ «الإدارة» مبهم بعكس اللفظ الفرنسي (acl ministration) الذي يستعمل للدلالة على أكثر من معنى.
وقد تساءل رمزي بك: هل يفهم من النص أن ضمان المؤجر بسبب ما يترتب على عمل الإدارة الصادر في حدود القانون من نقص في انتفاع المستأجر يكون أيضاً إذا صدر هذا العمل في غير حدود القانون. فأجابه الوزير أن هذا من باب أولى وقد خص المشروع العمل القانوني بالذكر ولم يتركه للقواعد العامة. لأنه قد يكون ذلك مسوغا لمظنة التسامح بين المؤجر والمستأجر.

تقرير اللجنة:
ـ استبدلت في هذه المادة عبارة «جهة حكومية» بعبارة «جهة الإدارة» لأنها أدق ـ وأصبح رقم المادة 574.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
التعرض المادي من الغير الذي يحول دون الانتفاع ويعتبر قوة قاهرة تعرض جهة الإدارة الصادر في حدود القانون. كنزع ملكية العين المؤجرة أو الاستيلاء عليها. فإذا ترتب على هذا التعرض إخلال بانتفاع. كان للمستأجر أن يطلب الفسخ أو إنقاص عمل الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *