الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 543

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 774 وبالنص التالي:
1 ـ لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقاً. وهذا دون إخلال بما للمستأجر من حق في أن يقاضي باسمه المتعرض مطالبا بالتعويض. وبما له من حق في أن يرفع باسمه جميع دعاوى وضع اليد.
2 ـ على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه. وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 774 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا تحويرات لفظية أقرتها اللجنة وأصبح نص المادة ـ تحت رقم 604 في المشروع النهائي _ (وفقاً لما ورد في المادة 543 أعلاه).
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 603.

المشروع في مجلس الشيوخ:
محضر الجنة الثلاثين:
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 575.
ـ محضر الجلسة الرابعة والستين:
يقترح حضرات مستشاري النقض والإبرام حذف المادة 575 لأنها تقرر سبباً للفسخ ليس من قبيل القوة القاهرة ومخالفا للقواعد المستقرة المألوفة.
وتناقشت اللجنة في هذا الاقتراح فقال معالي الوزير: لا يمكن الأخذ بهذا الاقتراح لأن الفقرة الأولى من هذه المادة لا ينحسب عليها أي الاعتراضين المؤيدين للاقتراح. أما الفقرة الثانية فتضع حكماً لا يخرج على منطق القواعد العامة في الفسخ متى روعي أن المؤجر يلتزم بمقتضى قواعد المشروع أن يمكن المستأجر من الانتفاع. وهذا التزام مستمر يقابله الالتزام بدفع الأجرة. فإذا حرم المستأجر من الانتفاع من جراء تعرض مادي لا يد له فيه كان له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. ولم يحل دون تقرير مثل هذا الحكم في التقنين الحالي إلا التصوير الذي اتبعه في التزام المؤجر. فلم يوجب عليه تمكين المستأجر من الانتفاع بل اكتفى بتكليفه ترك المستأجر ينتفع. وقد أخذت التقنيات التي خالفت تصوير التقنين الحالي لالتزام المؤجر بأحكام مماثلة للأحكام الواردة في نص المشروع.

قرار اللجنة:
لم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن حكم هذه المادة متفق مع أحكام القضاء.

تقرير اللجنة:
اقترح بملحق التقرير حذف المادة 575 لأنها تقرر سبباً للفسخ ليس من قبيل القوة القاهرة ومخالفا للقواعد المستقرة المألوفة ـ ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن الفقرة الأولى من هذه المادة لا ينحسب عليها أي من الاعتراضين المؤيدين للاقتراح. أما الفقرة الثانية فتضع حكماً لا يخرج عن منطق القواعد العامة في الفسخ متى روعي أن المؤجر يلتزم بمقتضى قواعد المشروع أن يمكن المستأجر من الانتفاع وهذا التزام مستمر يقابله الالتزام بدفع الأجرة.
فإذا حرم المستأجر من الانتفاع من جراء تعرض مادي لا يد له فيه كان له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. ولم يحل دون تقرير مثل هذا الحكم في التقنين الحالي إلا التصوير الذي اتبعه في التزام المؤجر. فلم يوجب عليه تمكين المستأجر من الانتفاع بل اكتفى بتكليفه ترك المستأجر ينتفع. وقد أخذت التقنيات التي خالفت تصوير التقنين الحالي لالتزام المؤجر بأحكام مماثلة للأحكام الواردة في نص المشروع.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا كان تعرض الغير ماديا. فلا ضمان على المؤجر. وللمستأجر أن يواجه الاعتداء بما خوله القانون من وسائل. كالتعويض وكدعاوي وضع اليد. على أنه إذا كان التعرض المادي لا يد للمستأجر فيه. وبلغ من الجسامة حدا يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين. فيكون ذلك بمثابة قوة قاهرة تحول دون الانتفاع. ويكون للمستأجر الحق في الفسخ أو انتقاص الأجرة. وهذه نتيجة منطقية للمبدأ القاضي بأن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع. وبأن الإيجار عقد مستمر تقابل الأجرة فيه المنفعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *