الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 545

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 777 وبالنص التالي:
1 ـ إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان. جاز للمستأجر. تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.
2 ـ فإن لحق المستأجر ضرر من العيب. التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 777 من المشروع. فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 606 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 605.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 577.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا تحقق ضمان العيب طبقت القواعد العامة كما هو الأمر في ضمان الاستحقاق وكان للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب أو يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر بترخيص من القضاء أو دون ترخيص وفقاً لما تقدم بيانه من الأحكام. ما لم يكن إصلاح العيب من شأنه أن يبهظ المؤجر. كما إذا اضطر إلى إعادة بناء العين المؤجرة وللمستأجر أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. وله كذلك أن يطلب التعويض إذا أصابه ضرر من العيب إلا إذا اثبت المؤجر أنه كان حسن النية أي كان يجهل وجود العيب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *