الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 548

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 780 وبالنص التالي:
1 ـ لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة أي تغيير بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
2 ـ فإذا أخل المستأجر بالالتزام الوارد في الفقرة السابقة. فأحدث في العين تغييرا. جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتضى.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 780 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة أي تغيير بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
2 ـ فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتضى.
ـ وأصبح رقم المادة 609 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 609.

المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 608 فرئي حذف كلمة «أي» من عبارة «أي تغيير» الواردة في الفقرة الأولى من المادة حتى يتفق الوضع مع الاستثناء الوارد فيها.
ـ وأصبح رقم المادة 580.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 549)
بين المشروع بوضوح أن المستأجر يلزم بأن يستعمل العين على النحو المبين في العقد. فإن لم رد شيء في العقد عن ذلك وجب عليه أن يستعمل العين فيما أعدت له ولا أن يحدث تغييرا بدون إذن المؤجر. وإلا جاز إلزامه بإعادة العين إلى أصلها وبالتعويض (مادة 779 ـ 780 من المشروع) وكل هذا يتفق فيه المشروع مع التقنين الحالي (مادة 376 ـ 377/416 ـ 462) ويزيد المشروع أن للمستأجر أن يضع بالعين الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك من الوسائل الحديثة بشرط أن لا يخالف الأصول المرعية وإلا يهدد سلامة العقار. وإذا اقتضى الأمر تدخل المؤجر كان يطلب منه تقوية الحيطان. جاز له أن يطلب تدخله على أن يرد له ما أنفقه من المصروفات (مادة 781 من المشروع وقد أخذت عن التقنين البولوني م 381 فقرة 2) ولا نظير لها في التقنين الحالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *