Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 550
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 782 وبالنص التالي:
«يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات (التأجيرية) التي يقضي بها العرف. ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 782 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها. وأصبح رقمها 611.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 610.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 582.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
ينص المشروع (مادة 782) على إلزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف. فيما يفترض أن خطأ المستأجر وأن الاستعمال المعتاد للعين قد اقتضاه. وهذا بخلاف التقنين الفرنسي (مادة 1755) فإنه يقضي بأن الترميمات التأجيرية لا تكون على المستأجر إذا كان السبب فيها هو قدم العين المستأجرة. وقد نقل المشروع الحكم الذي أخذ به عن التقنين البولوني (مادة 337 فقرة 2) وعن تقنين الالتزامات السويسري (مادة 263 فقرة 2) وهو حكم أيسر تطبيقاً من الناحية العملية.