Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 551
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 783 وبالنص التالي:
1 ـ يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
2 ـ وهو غير مسؤول عما يصيب العين من تلف أو هلاك أثناء انتفاعه بها إذا لم يكن قد نشأ عن استعمال العين استعمالاً مألوفا. ويعفى المستأجر من هذه المسؤولية إذا أثبت أن التلف أو الهلاك لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 783 من المشروع واقترح تحوير لفظي طفيف. كما اقترح بعض حضرات الأعضاء حذف الجزء الأخير من الفقرة الثانية اكتفاء بالحكم الوارد في المادة 792 فوافقت اللجنة على كل ذلك وأصبح نص المادة النهائي كما يلي:
«1 ـ يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
2 ـ وهو غير مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً».
ـ وأصبح رقم المادة 612 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 611.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 583.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
حدد المشروع العناية الواجبة في المحافظة على العين المؤجرة بأنها عناية الشخص المعتاد وذلك تطبيقاً للمادة 288 من المشروع فهو مسؤول عما يصيب العين من التلف. إلا إذا أثبت أن التلف لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه. ويكفي في ذلك أن يثبت أنه قام بالعناية المطلوبة منه. فإن كان التلف يرجع إلى استعمال الشيء استعمالاً مألوفاً فلا يكون مسؤولاً عنه وهذا لا يمنع من أن يقوم بالترميمات التأجيرية التي اقتضاها الاستعمال المألوف للشيء. فهي عليه كما تقدم. فإذا لم يقم بها فإنه لا يجبر عليها. ولكن لا يلزم بها المؤجر. أما التقنين الحالي (مادة 376/461) فيلزم المستأجر بالعناية بالعين اعتناءه بملكه. فالمعيار في هذا التقنين شخصي لا مادي.