الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 567

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 802 وبالنص التالي:
«إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تمدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 802 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي.
ـ وأصبح رقم المادة 629 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 628.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ تحت رقمها 600.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
عرض المشروع لقرينة عملية تحول دون افتراض التجديد الضمني. فقرر أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء. سواء كان الإيجار محدد المدة ولم يكن التنبيه ضرورياً، أو كان التنبيه مشترطا، أو كان ضروريا لأن الإيجار غير محدد المدة. فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد. ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس. فمن المحتمل أن يكون من صدر منه التنبيه بالإخلاء عدل بعد ذلك وارتضى التجديد الضمني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *