Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 570
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 806 وبالنص التالي:
«1 ـ لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق.
2 ـ ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل عن الإيجاز أو في عقد إيجار ثانوي أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عادلاً».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 806 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها 632 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 631.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 603.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا أعسر المستأجر فمن الممكن أن يقال تطبيقاً للقواعد العامة أن أقساط الأجرة التي لم تستحق تحل جميعها. ولكن المشروع عطل هذا الأثر رأفة بالمستأجر وأجاز من جهة أخرى للمؤجر أن يطلب إنهاء الإيجار إلا إذا قدمت له تأمينات كافية في ميعاد مناسب. أو إلا إذا دفع المستأجر الأجرة في مواعيدها برضاء دائنيه إذ قد تكون لهم مصلحة في أن يبقى مدينهم في العين المؤجرة يباشر عمله حتى يتمكن من إبقاء ما عليه من الديون. بل أجاز المشروع للمستأجر إذا لم يطلب المؤجر الفسخ وتنازل عن طلب التأمينات أن يخبر المؤجر بين أن يرخص له في التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إذا كان ذلك ممنوعا عله من قبل وبين أن يفسخ العقد مع دفع تعويض عادل بقدره القاضي مراعيا إعسار المستأجر. أما إذا كان الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ممكنا فلا محل لطلب الفسخ.