Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 571
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي في المادة 807 وبالنص التالي:
1 ـ إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر فلا يكون نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.
2 ـ ومع ذلك يجوز لهذا الشخص أن يتمسك بعقد الإيجار. حتى لو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 807 من المشروع. فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وقدمت تحت رقم 633 في المشروع النهائي بعد استبدال كلمة «ولو» بكلمتي «حتى لو» في الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 632.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح 604.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 573)
1 ـ تقابل هذه النصوص في التقنين الحالي المواد 389 ـ 390 ـ 474 ـ 477 ويلاحظ فيما يتعلق بنصوص المشروع ما يأتي:
أ) ـ عمم المشروع في السبب الذي ينقل ملكية العين المؤجرة من المؤجر. فأي سبب وليس البيع وحده يكفي. فإذا انتقلت ملكية العين المؤجرة بهبة أو مقايضة أو شركة أو شفعة أو غير ذلك من أسباب نقل الملكية. كان هذا حكمه حكم البيع. بل أن البيع نفسه يكون اختياريا كما هو الغالب. وقد يكون جبريا. والحكم واحد في الحالتين. إلا أن نقل الملكية بالميراث له حكم آخر. فسيأتي أن الإيجار لا ينقضي بموت المؤجر. بل تظل ورثته ملتزمة بالإيجار الذي أعقده مؤرثهم.
ب) ـ بين المشروع صراحة أن من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة يجوز له أن يتمسك بعقد الإيجار حتى لو كان غير نافذ في حقه.
ج) ـ حدد المشروع العلاقة ما بين المستأجر وخلف المؤجر في حالة ما إذا بقي الإيجار قائماً. سواء لنفاذه في حق الخلف أو لتمسك الخلف به رغم عدم نفاذه. فذكر أن خلف المؤجر يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات. كما هو الأمر في حوالة الحق وحوالة الدين ويلاحظ أن هذا تطبيق تشريعي للمبدأ القاضي بأن الخلف الخاص يتأثر بالعقد الذي لم يكن طرفاً فيه (انظر م 206 من المشروع) ويترتب على ذلك أن ما عجله المستأجر للمؤجر من الأجرة كان يعلم بانتقال الملكية أو كان يستطيع أن يعلم بذلك. وللخلف أن يرجع على المؤجر فيما سرى في حقه من أجرة معجلة (مادة 809 من المشروع ولا مقابل لها في التقنين الحالي).
2 ـ وقد اقتصر المشروع بعد هذا الإيضاحات. على أن ينقل أحكام التقنين الحالي. فلا يسري الإيجار على خلف المؤجر إلا إذا كان ثابت التاريخ وسابقا على سبب نقل الملكية. فإذا كان السبب الذي نقل الملكية هو عقد البيع مثلا. كان كل من البيع والإيجار غير ثابت التاريخ حتى لو كان عقد البيع غير مسجل وإذا لم يسر الإيجار في المشتري كان له أن يجبر المستأجر على الإخلاء بشرطين:
أولهما ـ أن ينبه عليه بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 761.
والثاني ـ أن يستوفي المستأجر من المؤجر تعويضاً عما لحقه من الضرر بسبب انتهاء الإيجار قبل ميعاده. وله أن يحبس العين المؤجرة حتى يتقاضى هذا التعويض من المؤجر. أو من المشتري نيابة عن المؤجر أو حتى يحصل على تأمين كاف للوفاء به.