Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 577
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 814 وبالنص التالي:
إذا كان العين المؤجرة أرضا زراعية، فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.
2 ـ فإذا شملها الإيجار وجب أن يكتب محضر جرد بها، تقدر قيمتها فيه باتفاق الطرفين وأن يسلم كل نسخة من هذا المحضر موقعاً عليها من الطرف الأخر.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 814 واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية لأن حكمها تفصيلي فوافقت اللجنة وأصبح نص المادة النهائي كما يلي:
«إذا كان العين المؤجرة أرضا زراعية. فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها».
ـ وأصبح رقم المادة 639 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 638.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 610.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يعرض هذا النص وما بعده (611ـ612) لخصائص إيجار الأراضي الزراعية من حيث أركان العقد. فالعين المؤجرة وهي الأرض الزراعية قد يوجد فيها مواشي وأدوات مملوكة للمؤجر. والأصل أنها لا تدخل في الإيجار إلا إذا اتفق على ذلك. فإذا كان اتفاق وجب أن يكتب محضر جرد بها من نسختين كل طرف نسخة موقع عليها من الطرف الآخر. وهذا المحضر وسيلة للإثبات من شأنها أن تحسم النزاع لاسيما وان قيمة الأدوات والمواشي تذكر في المحضر مقدرة باتفاق الطرفين. فإذا ضاع شيء منها أو تلف ولم يثبت المستأجر إلا يد له في ذلك كان مسؤولاً عن هذه القيمة المقدرة.