الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 581

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 818 وبالنص التالي:
1 ـ على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة. ويلتزم بوجه خاص بتطهير الترع والمصارف والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمصارف والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
2 ـ أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر. ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك. ويلتزم المؤجر أيضاً بالإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجاري المياه والخزانات.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 818 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير الترع والمصارف والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمصارف والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
2 ـ أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجاري المياه والخزانات.
ـ وأصبح رقم المادة 643 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 643.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الحادية والثلاثين:
تليت المادة 642 الخاصة بالتزام المستأجر بتطهير الترع والمصارف والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار فرؤي أن ينسحب التطهير والصيانة على الترع والمساقي والمراوي.

قرار اللجنة:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على أن يكون نص المادة كما يأتي:
مادة 642 ـ على المستأجر أن يقوم…………. بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف وكذلك……. إلى آخره.

تقرير اللجنة:
ـ عدلت المادة تعديلاً لا يمس جوهر الحكم. وأصبح رقمها 614.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
الإصلاحات التأجيرية التي يقوم بها المستأجر التي يقوم بها المستأجر في الأراضي الزراعية هي تطهير الترع وأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والأسوار والآبار والمصارف والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال ونحو ذلك. ما لم يقض الاتفاق أو العرف بشيء آخر. أما الإصلاحات التأجيرية الكبيرة التي يقوم بها المؤجر فهي إقامة المباني للازمة للزراعة. وما تحتاج إليه هذه المباني من إصلاحات كبيرة. وكذلك الإصلاحات الكبيرة اللازمة للآبار والترع ومجاري المياه والخزانات ونحو ذلك. كل هذا مع مراعاة العرف أو ما يتفق عليه المتعاقدان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *