Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 588
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 831 وبالنص التالي:
«إذا لم تعين مدة الزراعة. كانت المدة دورة زراعية سنوية».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 831 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقمها 650 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 649.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 621.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
المزارعة إذا لم تحدد لها مدة تكون لمدة دورة زراعية سنوية. وقد صرح بهذا الحكم في المزارعة. وهو مفهوم كذلك في إيجار الأراضي الزراعية بوجه عام.