الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 605

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 856 بالنص التالي:
1 ـ ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد. وذلك طبقاً لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء والعرف. ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
2 ـ ولا يكون مسؤولاً عما يلحقه الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي أباحه الاتفاق.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 856 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي وأصبح نصها:
1 ـ ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد. وذلك طبقاً لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو العرف. ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
2 ـ ولا يكون مسؤولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.
وقدمت المشروع النهائي رقم 667 بعد إضافة كلمة «يعينه» في الفقرة الأولى.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 666.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 639.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يلزم المستعير بأن يستعمل الشيء وفقاً للعقد. وأن يحافظ عليه في أثناء العارية وأن يرده بعد انقضائها.
2 ـ فإذا كان الشيء معاراً لاستعمال معين، اقتصر حق المستعير على هذا الاستعمال بحيث لو جاوزه إلى غيره اعتبر مجاوزاً لحقه بل مخلاً بواجب التقيد بذلك الاستعمال. وكذلك الحال لو أن العارية حددت بوقت معين فلا يجوز للمستعير أن يستعمل الشيء بعد ذلك الوقت. أما إذا لم يعين العقد استعمالاً أو وقتاً ما فلا يجوز للمستعير أن يستعمل الشيء إلا فيما تقبله طبيعته أو يحدده العرف ولما كان حق المستعير معقوداً على أن يستعمل الشيء دون أن يشغله فلا يجوز له أن يؤجره إلى الغير، ولا أن يعيره من باب أولى. إلا إذا أثبت أن المعير قد أذنه في ذلك صراحة أو ضمناً.
ومادام المستعير مراعياً حدود الاستعمال الذي يبيحه له الاتفاق، فإنه لا يسأل عما يصيب الشيء بسبب ذلك الاستعمال المباح من تغيير أو تلف أو نقصان (استهلاك تدريجي) لأن ذلك يعتبر ملازماً لطبيعة العارية ويجب على المعير أن يتوقعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *