الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 606

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 857 بالنص التالي:
1 ـ إذا احتاج المستعير في استعماله للشيء أن ينفق عليه، فليس له أن يسترد ما أنفقه.
2 ـ كذلك يكون ملزماً بالنفقة لصيانة الشيء الصيانة المعتادة، وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أقامه فيه، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 857 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء مصروفات من المستعير، فليس له استردادها وكذلك هو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
2 ـ وللمستعير أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.
وقدمت في المشروع النهائي برقم 668 بعد حذف كلمة «كذلك» في الفقرة الأولى واستبدال عبارة «وله» بعبارة «وللمستعير» في صدر الفقرة الثانية:
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 667.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة مع استبدال كلمة «نفقة» بكلمة «المصروفات» الواردة في الفقرة الأولى تحت رقم 640.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
نفقات الصيانة المعتادة واجبة على المستعير وكذلك تجب عليه النفقات اللازمة لاستعمال الشيء، فإذا أنفق على الشيء المعار ما يلزم لإعداده للاستعمال فإنه لا يرجع بهذه النفقات. إلا إذا كانت النفقات غير متكافئة بحال مع استعمال العارية، وكان المستعير قد اضطر للقيام بسبب حاجته إلى الشيء المعار واعتماده على العارية دون أن يعلم بما يلزم من نفقات لاعداد الشيء للاستعمال.
فإذا كان المستعير قد أضاف إلى الشيء المعار شيئاً آخر ليعده بعد ذلك للاستعمال فله أن ينزع من الشيء المعار ما يكون قد أقامه فيه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *