Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 608
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 859 بالنص الآتي:
1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.
2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 859 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها، وأصبح ورقمها في المشروع النهائي 670.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 669.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 642.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
على المستعير أن يرد الشيء عند انتهاء العارية بالحالة التي يكون عليها في ذلك الوقت. غير أنه إذا أثبت أن ما يوجد في الشيء وقت وجوب رده من هلاك أو تلف يرجع إلى تقصير المستعير فيما يجب عليه، طبقاً للمادة 858، فإن المستعير يكون مسؤولاً عن ذلك.
وقد أوجب المشروع في العارية أن يكون الرد في المكان الذي حصل فيه التسليم أولا، ما لم يتفق على غير ذلك. وهذا بخلاف ما نص عليه في عقد القرض. إذ أن محل القرض يطلب فيه أن يكون نقوداً أو أشياء مثلية تنتقل ملكيتها إلى المقترض ويرد مثلها.
أما في العارية فيمكن أن يكون محلها عقاراً أو منقولاً كبيراً للكلفة في نقله، فلا يجبر المعير على تسلمه في موطن المستعير. وإنما يكون الرد في المكان الذي حصل فيه التسليم. وهذا أيضاً باعتباره مطابقاً لنية الطرفين، فيجوز الاتفاق على ما يخالفه.