الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 612

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 863 وبالنص التالي:
«المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي عملاً، لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 863 من المشروع، فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي طفيف. وأصبح نصها كالآتي:
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي عملاً، لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
ـ وأصبح رقمها النهائي 674.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 673.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل. وأصبح رقمها 646.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *