الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 614

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 866 مدني وبالنص الآتي:
«إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل، كلها أو بعضها، كان مسؤولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 866 فأقرتها اللجنة على أصلها، وأصبح رقمها في المشروع النهائي 676.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 675.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل، وأصبح رقمها 648.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *