Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 616
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 871 وبالنص التالي:
1 ـ إذا ثبت أثناء سير العمل، أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدّل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده. فإذا انقضى الاجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل إما أن يفسخ العقد، وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.
2 ـ على أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تحديد أجل، إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلاً، أو امتنع المقاول عن اصلاح هذا العيب.
3 ـ أما إذا لم يكن من شأن العيب في طريقة التنفيذ أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقدر له، فلا يجوز فسخ العقد.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 871 من المشروع واقترحت بعض تعديلات لفظية، وكذلك حذف الفقرة الثالثة، فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له. فإذا انقضى الاجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل إما أن يفسخ العقد، وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.
2 ـ على أنه يجوز فسخ العقد في الحال، دون حاجة إلى تحديد أجل إذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلاً.
وقدمت بعد استبدال كلمة «يعينه» بكلمة «يحدده» وكلمة «تعيين» بكلمة«تحديد».
ـ وأصبح رقمها النهائي 678.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 677.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثانية والثلاثون:
تليت المادة 677، فلاحظ رمزي بك أن المادة لم تنص على أن الفسخ يتم بحكم من القاضي. وطلب النص على ذلك.
وأضاف الرئيس إلى ذلك أن المادة لم تتعرض لحالة الاستعجال التي يجب أن يكون لرب العمل فيها التنفيذ دون الرجوع إلى القضاء وطلب أن يضمن النص هذا الحكم.
فقال الدكتور البغدادي أن هذه الرغبات تححق بالاحالة إلى المادة 215.
قرار اللجنة:
وافقت اللجنة على تعديل المادة على ضوء الاعتبارات السابقة فأصبح نصها كالآتي:
1 ـ إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له. فإذا انقضى الاجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يتعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول، طبقاً لأحكام المادة 210.
2 ـ على أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلاً.
تقرير اللجنة:
ـ عدلت الفقرة الأولى من المادة تعديلاً من شأنه الاحالة إلى القواعد العامة في الفسخ دفعاً لشبهة استحداث حكم جديد. وأصبح رقمها 650.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).