Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 620
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 900 بالنص التالي:
1 ـ على رب العمل في المقاولات الصغيرة أن يستعمل ما تقرر له من حقوق بسبب العيب في تنفيذ العمل، في الميعاد الذي يحدده العرف المعمول به في هذا النوع من الصناعة، إن كان هناك عرف متبع، فإن لم يوجد، وجب رفع الدعوى بهذه الحقوق في خلال ستة أشهر من وقت تسلم العمل.
2 ـ أما في المقاولات الكبيرة، فإن دعاوى المسؤولية الخاصة التي تستند إلى المواد من 894 إلى 896، ودعاوى المسؤولية الأخرى التي تستند إلى القانون العام في العيوب غير المشار إليها في هذه المواد، يجب رفعها في خلال سنتين من وقت الكشف عن هذه العيوب.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 900 واقترح حذف الفقرة الأولى والعبارة الخاصة بدعاوى المسؤولية عن العيوب التي تستند إلى القانون العام في الفقرة الثانية لصعوبة التمييز بين المقاولات الكبيرة والصغيرة أولاً، ولوجوب التمييز بين العيوب الخاصة والعيوب التي تستند إلى القانون العام ثانياً.
فوافقت اللجنة على ذلك، وأصبح رقمها في النص النهائي 683.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 682.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 654.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
اقتبس المشروع الفكرة الاساسية في التمييز الوارد بهذا النص عن المشروع الفرنسي الإيطالي مادة 531 فقرة 2 ومادة 522 فقرة أولى في نهايتها.
وقد ترتب على عدم وجود نص في التقنين الحالي يطابق الفقرة الثانية من هذه المادة أن محكمة الاستئناف المختلطة قررت أن دعوى المسؤولية قبل المقاول بناء على نص المادة 500 من التقنين المختلط يجوز رفعها بعد مضي العشر سنوات المقررة بالنص، ولا يسقط الحق في اقامتها الا بمضي خمسة عشرة سنة من يوم وقوع الحادث. ويترتب على ذلك أنه لو حدث الخلل في السنة العاشرة فإن الدعوى تبقى جائزة حتى تمر أربع وعشرون سنة من تاريخ تسلم العمل. وقد يكون الداعي إلى تقرير هذا الحل هو الرغبة في ترك وقت كاف لرب العمل الذي يكتشف العيب في آخر لحظة حتى بنجح في دعواه قبل المقاول. على أن هذه النتيجة تتعارض تماماً مع ما رأيناه من ميل التقنينات الحديثة إلى تقصير المدة التي يبقى فيها كل من المقاول والمهندس مسؤولاً. ولذلك يكتفي المشروع بتحديد مدة سنتين يجوز رفع الدعوى خلالها، وذلك قياساً على ما قرره المشروع الفرنسي الإيطالي (م 522).