Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 621
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 872 و بالنص التالي:
1 ـ متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى معاينته في أقرب وقت مستطاع تبعاً للمألوف في التعامل. وأن يتسلمه في مدة وجيزة إذا اقتضى الأمر ذلك. فإذا امتنع دون سبب مشروع عن المعاينة رغم دعوته إليها اعتبر أنه قد تسلم العمل.
2 ـ على أنه يجوز لرب العمل أن يمتنع عن تسلمه إذا كان المقاول قد خالف ما ورد في العقد من شروط، أو ما تقضي به أصول الفن لهذا النوع من العمل.
3 ـ ويجوز لكل من المتعاقدين أن يطلب ندب خبراء على نفقته لفحص الشيء، على أن يدون الخبراء محضراً بأعمالهم.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 872 واقترح حذف الفقرتين الأولى و الثانية اكتفاء بالأحكام العامة وتحوير الفقرة الأولى تحويراً ملائماً، فوافقت اللجنة على ذلك. وأصبح نص المادة النهائي مايأتي:
«متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات. فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم، رغم دعوته إلى ذلك، اعتبر أن العمل قد سلم إليه».
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 684.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل ـ تحت رقم 83.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثانية والثلاثين:
ـ تليت المادة 683 واقترح الرئيس إضافة العبارة الآتية إليها:
«بإنذار رسمي» على عبارة «رغم دعوته إلى ذلك» وفقاً لما نهجت عليه اللجنة في باقي المواد المماثلة في الحكم، فوافقت اللجنة على ذلك كما وافقت على استبدال لفظ «التسلم» بلفظ «التسليم» الوارد فيها.
تقرير اللجنة:
أضيفت بعد عبارة «دعوته إلى ذلك» عبارة «بإنذار رسمي» لتبين كيفية الدعوة على نحو يحسم المنازعات، وأصبح رقمها 655.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).