Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 622
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 884 و بالنص التالي:
«يستحق دفع الثمن عند التسلم. إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك. ويراعى في ذلك حكم الفقرة الثانية من المادة 872».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 884 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي وأصبح نصها مايأتي:
يستحق دفع الآجر عند تسلم العمل. إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.
ـ وأصبح رقمها 685 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 684.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 656.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).