الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 623

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 878 و بالنص التالي:
1 ـ إذا أبرم العقد على أساس مقايسة بسعر الوحدة، وتبين في أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المصروفات المقدرة في المقايسة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن. فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ماجاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
2 ـ فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد. على أن يكون ذلك دون ابطاء، مع اعطاء المقاول التعويضات المنصوص عنها في المادة 884 إلا ما تعلق منها بما فاته من كسب.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 878 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي وأصبح نصها مايأتي:
1 ـ إذا أبرم العقد على أساس مقايسة الوحدة، وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المصروفات المقدرة في المقايسة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن. فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ماجاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
2 ـ فإذا كانت المقايسة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون ابطاء، مع تعويض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
ـ وأصبح رقم المادة 686 في المشروع النهائي.
ـ لاحظت اللجنة أن النص الاصلي قد ينصرف معناه إلى أن المقصود بالمجاوزة هي مجاوزة السعر الوارد في المقايسة، مع أن المقصود هو حالة مجاوزة الكم لا السعر. لذلك عدلت اللجنة النص بما يزيل اللبس.
ـ وأصبح رقم المادة 685 بعد تعديل صدر الفقرة الأولى منها على الصورة الآتية:
«1 ـ إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة، وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة».
ـ وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثانية والثلاثين:
تليت المادة 685 فرأت اللجنة استبدال عبارة «مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقاً لشروط العقد» بعبارة «مع تعويض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال» الواردة في الفقرة الثانية.
والحكمة في هذا التعديل هي منع اللبس الذي يقع من أن رب العمل مكلف أن يرد للمقاول قيمة ما أنفقه فعلاً ولو تجاوز القيمة المقدرة في العقد أو قل عنها.
والغرض هو احترام شروط العقد فيما أنجزه المقاول من عمل دون نظر إلى حقيقة النفقات الفعلية. وبذلك يعتبر التنفيذ جزئياً كل ما يفوت المقاول هو ما كان يتوقعه من كسب لو أنه أتم العمل.

تقرير اللجنة:
عدلت الفقرة الثانية باستبدال عبارة «مع ايفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقاً لشروط العقد دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل» بعبارة «مع تعويض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسب لو أنه أتم العمل». وقد رأت اللجنة أن يقتصر التزام رب العمل على الوفاء بقيمة ما أنجزه المقاول من الأعمال وفقاً لشروط العقد دون إلزامه بما يجاوز هذه القيمة من مصروفات أنفقها، لأن رب العمل لم يكن مسؤولاً عن مجاوزة المصروفات المقدرة في المقايسة، بل وقد تكون قيمة المصروفات التي أنفقها المقاول مجاوزة للمتوقع من قيمة المقايسة نفسها، والأمر لم يسفر الا عن تنفيذ المقاولة تنفيذاً جزئياً.
ـ وأصبح رقم المادة 657.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *