Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 624
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 879 و بالنص التالي:
1 ـ إذا أبرم العقد بثمن حدد جزافاً على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الثمن، حتى حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة، إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل، أو أن يكون قد أذن به واتفق مع المقاول على ثمنه.
2 ـ وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أن يستند إلى ذلك بطلب زيادة في الثمن حتى لو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً.
3 ـ ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الاصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
4 ـ على أنه إذا اختل التوازن الإقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول اختلالاً تاماً بسبب حوادث له تكن منظورة وقت التعاقد، وأنهار بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة في الثمن أو أن يأذن في فسخ العقد.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 879 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي وأصبح نصها مايأتي:
1 ـ إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الآجر، حتى لو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة، إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو أن يكون مأذوناً به منه واتفق مع المقاول على أجره.
2 ـ ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الاصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
3 ـ وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة في الآجر، حتى لو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً.
4 ـ على أنه إذا انهار التوازن الإقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول انهياراً تاماً بسبب حوادث لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وأنعدم بذلك الاساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة في الأجر أو فسخ العقد.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 687 بعد استبدال كلمة «ولو» بكلمتي «حتى لو» في الفقرتين الأولى والثانية وكلمة «تفسخها» بكلمة «فسخ» في آخر الفقرة الرابعة.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
أدخل على المادة تعديل في الفقرة الرابعة فأصبحت تحت رقم 687 كما يلي.
«على أنه إذا انهار التوازن الإقتصادي….. بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان… الخ» تقيدت الحوادث بأن تكون استثنائية عامة حتى تحدد المقصود بالحوادث، وحتى تتمشى المادة التي نحن بصددها مع المادة 151 إذ أن الأولى ليست إلا تطبيقاً للثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثانية والثلاثين:
تليت المادة 686 فقررت اللجنة إضافة عبارة «أو غيرها من التكاليف» في الفقرة الثالثة لتواجه مسائل النقل والتأمين وغيرهما. كما قررت حذف عبارة «انهياراً تاماً» من الفقرة الرابعة لأن كلمة «انهار» الواردة في صدر الفقرة تؤدي الغرض. كما قررت استبدال عبارة «وتداعى بذلك الاساس» بعبارة «وانعدم بذلك الاساس».
تقرير اللجنة:
أضيفت إلىالفقرة 3 عبارة «أو غيرها من التكاليف» بعد عبارة «الايدي العاملة» للتعميم. وحذفت من الفقرة الرابعة عبارة «انهياراً تاماً»، واستبدلت بعبارة «وانعدم بذلك الاساس» عبارة «وتداعى الاساس». وقد راعت اللجنة في ذلك أن عبارة «إذا انهار التوازن الإقتصادي» تغني عن بحث الانهيار بعد ذلك بأن يكون تاماً، وراعت أن استعمال تعبير «تداعى الاساس» الذي قام عليه التقدير المالي أوفى إلى بيان المقصود.
ـ وأصبح رقمها 658.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).