الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 626

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 901 و بالنص التالي:
1 ـ يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة، وآخر عن إدارة الأعمال.
2 ـ فإن لم يحدد في العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري.
3 ـ غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 901 فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها 689 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 688.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون على المادة دون تعديل تحت رقم 660.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *