الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 627

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 868 وبالنص التالي.
1 ـ يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته، أو في جزء منه، إلى مقاول من الباطن، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، ولم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية.
2 ـ ولكنه يبقى في هذه الحالة مسؤولاً عن المقاول من الباطن من قبل رب العمل.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 868 فأقرتها اللجنة كما هي وأصبح رقمها في المشروع النهائي 690.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 689.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثانية والثلاثين:
ـ وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 661.
ـ محضر الجلسة الرابعة والستين
الملاحظة رقم 35 عن المادة 661.
يقترح بعض حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام استبدال «أو» التخييرية «بواو العطف في المادة 661» قبل عبارة «لم تكن طبيعة العمل».

قرار اللجنة:
رأت اللجنة الأاخذ بهذا الاقتراح لأنه يكشف حقيقة المقصود من حكم النص. وذلك لأن أحد الشرطين يكفي و «الواو» تفيد ضرورة اجتماع الشرطين على ذلك. قررت اللجنة إدخال هذا التعديل على هذه المادة.

ملحق تقرير اللجنة:
اقترح استبدال «أو» التخييرية «بواو العطف» في المادة 661 قبل عبارة «لم تكن طبيعة العمل». وقد رأت اللجنة الاخذ بهذا الاقتراح لأنه يكشف عن حقيقة المقصود من حكم النص وقررت ادخال هذا التعديل على المادة 611.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يجاري هذا النص المادة 13 / 505 من التقنين الحالي مع شيء من التجديد والتفصيل. والتقنين البولوني (مادة 480) يتمشى في حق المقاولة من الباطن إلى أبعد من ذلك، فيقرر أن:
«للمقاول الحق في أن يكلف شخصاً آخر بتنفيذ العمل، طالما أن طبيعة العقد والالتزام ذاته لم تكن توجب عليه شخصياً القيام به أو إدارته».
أما المشروع فإنه يقف عند الحكم الوارد في النص، وهو مقتبس من المادة 364 فقرة 2 من تقنين الالتزامات السويسري.
كما أن المشروع الفرنسي الإيطالي (مادة 517) يأخذ ضمناً بهذا الحكم على أنه: «عند قيام الشك يحرم المقاول من حق المقاولة من الباطن، إلا إذا أذن له رب العمل بذلك».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *