الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 631

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 883 وبالنص التالي:
1 ـ إذا هلك الشيء بسبب حادث فجائي قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته، إلا أن يكون رب العمل قد أعذر أن يتسلم الشيء.
2 ـ وفي هذه الحالة يكون هلاك مادة العمل على من قام بتوريدها.
3 ـ أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً إلى خطئه، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة العمل.
4 ـ فإذا كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ من رب العمل، أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان للمقاول الحق في الثمن وفي التعويض عند الاقتضاء.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 883 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي وأصبح نصها مايأتي:
1 ـ إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته، إلا أن يكون رب العمل قد أعذر أن يتسلم الشيء، وفي هذه الحالة يكون هلاك مادة العمل على من قام بتوريدها من الطرفين.
2 ـ أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً إلى خطئه، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة العمل.
3 ـ فإذا كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ من رب العمل، أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان للمقاول الحق في الاجر وفي التعويض عند الاقتضاء.
وقدمت بعدما استبدلت لفظ «مفاجئ» بلفظ «فجائي» في الفقرة الأولى.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 694.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
أدخل على هذه المادة تعديل بالحذف في الفقرة الأولى فأصبحت كما يأتي:
«إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته. ويكون هلاك مادة العمل على من قام بتوريدها من الطرفين» وتناول الحذف عبارة «إلا أن يكون رب العمل قد أعذر أن يتسلم الشيء» ثم نقلت هذه العبارة المحذوفة من الفقرة الأولى إلى الفقرة الثالثة، فأصبحت كما يأتي:
«فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء، أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ منه أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الاجر وفي التعويض عند الاقتضاء».
وقد أدخلت هذه التعديلات حتى يكون حكم الحالة التي يعذر فيها رب العمل أن يتسلم الشيء هو نفس الحكم في الحالة التي يكون فيها هلاك الشيء راجعاً إلى خطأ منه إلى عيب في مادة العمل.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 693.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل، مع ملاحظة أن الهلاك المشار إليه في المادة يشمل السرقة. وأصبح رقم المادة 665.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *