Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 634
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 906 وبالنص التالي:
1 ـ التزام المرافق العامة، الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة إقتصادية. ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذه المرافق وبين الفرد أو الشركة التي يعهد إليها باستغلال المرفق عدد من السنين.
2 ـ ويكون هذا العقد الإداري هو المهيمن على ما يبرمه المقاول مع عملائه من عقود. فيوجب على الملتزم أن يؤدي الخدمات التي يتكون منها هذا المرفق إلى العملاء الحاليين، ومن يستجد منهم لقاء ما يدفعونه من جعل تحدده قائمة الاسعار التي تفرزها جهة الإدارة.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 906 واقترح تعديلها على النحو الآتي، فوافقت اللجنة وأصبح نصها النهائي ما يأتي:
1 ـ التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة إقتصادية. ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.
2 ـ والروابط التعاقدية التي تنشأ بين ملتزم المرفق العام وعملائه، إذا كان هذا الملتزم هو إحدى الجهات الحكومية، لا تختلف عما ينشأ من الروابط إذا كان استغلال المرفق قد أعطي لجهة غير حكومية.
ـ وأصبح رقمها 697 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل ـ تحت رقم 696.
المشروع في مجلس الشيوخ:
محضر الجلسة الثالثة والثلاثين:
بدأت اللجن يبحث المواد الخاصة بالتزام المرافق العامة. فتساءل رمزي بك عما إذا كان استغلال حقول البترول والمناجم يعتبر من المرافق العامة في تطبيق هذه المواد الخاصة، وإن القانون رقم 129 سنة 1947 الخاص بالتزام العامة في مذكرته التفسيرية قد أخرج المشروعات الإقتصادية والتجارية من نطاق تطبيق أحكامه.
فأجاب نصرة عبده محرم بك بأن المادة 137 من الدستور تنص على أن كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثورة في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور، وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون. وما يعتبر التزاماً بإدارة مرفق عام هو الالتزام الذي يكون موضوعه مصلحة الجمهور. ولذلك فإن استغلال حقول البترول والمناجم لاتعتبر التزاماً بإدارة مرفق عام بل هو استغلال مورد من موارد الثروة.
ويلاحظ أن التزام المرافق العامة يعالج من ناحيتين، فهو بالنسبة إلى العلاقة بين مانح الالتزام (الحكومة أو الهيئات البلدية) والملتزم يخضع لأحكام القانون الإداري لأن ما يرد من شروط إدارة المرفق ومدته وغير ذلك له صفة اللائحة، ولذلك فإن هذه الشروط لا علاقة لها بالقانون المدني.
أما بالنسبة للعلاقة بين الملتزم والمنتفعين، كما هو الحال في علاقة شركة المياه بالمستهلكين، فهذه العلاقة تخضع لأحكام القانون المدني ولم تكن منظمة بالتقنين الحالي، فرأى المشروع أن ينظمها، وخيراً فعل، للقضاء على كثير من الخلاف في تكييف هذه العلاقة. أما القانون رقم 129 لسنة 1941 الخاص بالتزام المرافق العامة، فقد نظم العلاقة الأولى وهي العلاقة بين الحكومة (مانحة الالتزام) وبين الملتزم، فأحكامه تعتبر فرعاً من أحكام القانون الإداري، لأنه إنما يتناول شروطاً لها، كما قدمنا، صفة اللائحة، ولذلك لا شأن لأحكامه بالقانون المدني.
وقد أيده في ذلك العشماوي باشا وانتهى الرأي إلى تلاوة هذا الفصل.
فتليت المادة 696 ووافقت اللجنة على الفقرة الأولى منها وحذف الفقرة الثانية والرجوع إلى القواعد العامة فيما يتعلق بحكمها.
تقرير اللجنة:
ـ حذفت الفقرة الثانية منها اكتفاء بالقواعد العامة وأاصبح رقمها 668.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).