Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 635
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع النهائي تحت رقم 910 وبالنص التالي:
«يتعهد الملتزم بالمرفق العام، بمقتضى العقد الذي أبرمه مع عميله، بأن يؤدي لهذا العميل، على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة لما يقبضه من جعل، وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته، ووفقاً للشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقضيتها ما ينظم هذا العمل من قوانين».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 910 واقترحت بعض تعديلات لفظية فوافقت اللجنة. وأصبح نصها في المشروع النهائي تحت رقم 698 وبالنص التالي:
ملتزم المرفق يتعهد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل، على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه، وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل ـ تحت رقم 697.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 669.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).