الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 640

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 932 وبالنص التالي:
«عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت ادارته مقابل جعل يتعهد به المتعاقد الآخر».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 932 من المشروع، ورأت اللجنة تعديلها بالصيغة الآتية:
عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
ـ وأصبح رقم المادة 706 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
استفسرت اللجنة في صدد هذه المادة، هل يصح أن يكون أجر العمل غير نقود، بأن يكون مثلاً حصة من نتيجة العمل. فأجيبت بأن هذا جائز وإن هذا هو الفرق بين الأجر والثمن، وأن ثمن المبيع يجب أن يكون دائماً من النقود.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 705.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
عددت المذكرة نصوص التقنيات المدنية العربية والأجنبية المقتبسة منها دون أن تذكر أية شروح لها، لذلك لم ندرجها في الأعمال التحضيرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *