Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 642
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 934 وبالنص التالي:
1 ـ تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب العمل وبين الموزعين والممثلين التجاريين والمندوبين المتجولين ووكلاء التأمين وغيرهم من الوسطاء ولو كانوا يؤجرون بطريق العمولة أو يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
2 ـ إذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب المتجول، ولو كان ذلك بإنهاء المدة المعينة في عقد استخدامه، كان له الحق في أن يتقاضى على سبيل الاجر العمولة أو الخصم المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب المتجول من خدمته، ما دامت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعي لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم. على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا في خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة لكل مهنة.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 934 من المشروع. ورأت اللجنة تعديلها بالصيغة الآتية:
1 ـ تسري أحكام عقد العمل على العلاقة بين أرباب العمل وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة، أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
2 ـ وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب، ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة في عقد استخدامه، كان له الحق أن يتقاضى على سبيل الاجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل الا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من خدمته، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعي لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم. على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.
ـ وأصبح رقم المادة 708 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 707.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 676.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يعتبر الموزعون والممثلون التجاريون والمندوبون المتجولون ووكلاء التأمين، وغيرهم من الوسطاء، وكلاء عمن يعملون لحسابهم من أرباب العمال وتربطهم بهم في الوقت نفسه علاقة عمل واستخدام. فإلى أي حد تطبق قواعد الوكالة أو قواعد العمل؟ هذا ما تحاول الفقرة الأولى من المادة تحديده. وإن كان الأمر على أي حال مرتبط بظروف كل حالة والحكم الوارد بالنص، شأنه شأن الحكم الوارد بالمادة السابقة، مستمد هو أيضاً من الاتجاه السائد في القضاء الدولي (راجع مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمل).
أما الفقرة الثانية فهي مستمدة من المادة 29 من الكتاب الأول من تقنين العمل الفرنسي، وهي التي أدخلها قانون 18 يوليو سنة 1937 المنظم لحالة المندوبين المتجولين والممثلين والموزعين في التجارة أو الصناعة. انظر أيضاً في التقنين البلجيكي المادة 7 من قانون 7 أغسطس سنة 1922 الخاص بعقد الاستخدام.